Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٩٤

شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات.

وقد] (١) ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد، وفي حديث عائشة الآتي (٢): "كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّهِ ﷺ من إناءٍ يقال له: الفَرَقُ"، ووقع في رواية (٣): "ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك"، وفي رواية (٤): "أنه كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق"، وفي أخرى: "فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به"، وفي أخرى (٥): "كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك"، وفي أخرى: "يغسله الصاع ويوضئه المد"، وفي أخرى: "يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".

قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال، والفرق سيأتي تقديره (٦).

وأما المَكُّوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي. قال النووي (٧): ولعل المراد بالمكوك هنا: المد.

٣٤/ ٣٤٢ - (وَعَنْ مُوسَى الجُهَنيِّ [رضي الله تعالى عنه] (٨) قَالَ: "أتى مُجَاهِدُ بَقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أرْطالٍ فَقالَ: حَدَّثَتْنِي عائشَةُ أن رَسَولَ الله ﷺ كانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا"، رَوَاهُ النَّسائيُّ) (٩). [إسناده صحيح]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا أحمد بن عبيد (١٠) قال: