Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب صفة الغسل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٧٧

تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي (١)، ولا شك في شرعية الوضوء مقدمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده [لا ينتهض] (٢) للوجوب، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء.

قوله: (في أصول الشعر)، أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (٣): "يخلِّل بها شق رأسه الأيمن"، قال القاضي عياض (٤): احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أُصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.

قوله: (ثلاث حثيات)، فيه استحباب التثليث في الغسل.

قال النووي (٥): ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.

قال الحافظ (٦): وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي (٧)، وكذا قال القرطبي (٨)، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس.

قوله: (ثم غسل رجليه)، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين.

قال الحافظ (٩): وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال،