الحديث أَخرجه أيضًا ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) وصححه ابن السكن (٤)، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم.
وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا أحمد بن حنبل (٥). وذهب الشافعي (٦) إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبًا أجزأَه الوضوء، وأوجبه الهادي (٧) وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال باستحبابه لمن لم [يجنب] (٨)، وأوجبه أبو حنيفة (٩) على من [أجنب] (١٠) ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه.
احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحديث الباب. وحديث ثمامة الآتي (١١)،