نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وقد أَوَّل ابن عباس حديث: "الماء من الماء" بالاحتلام، أخرج ذلك عنه الطبراني (١) وأَصله في الترمذي (٢) ولفظه: إنما قال رسول الله ﷺ: "إنما الماء من الماء في الاحتلام"، قال الحافظ (٣): وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك (٤)، عن أبي الجحاف (٥).
والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإِنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي (٦)، واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أَو ظنها، وهذا الحديث، وحديث أم سلمة السابق (٧)، وحديث عائشة الآتي (٨) يرد ذلك، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدًا بالعادة وهو ليس بنافع، لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة، فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلًا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به.
٩/ ٢٩٤ - (وَعَنْ عائشةَ ﵂ قالَتْ: سُئلَ رَسُولُ الله - الله عليه وسلم - عَنِ