Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٤٧٩

وقد أخرجه أيضًا أحمد (١). قال في التلخيص (٢): فائدة: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (٣) عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيًا، وأصحّ طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة.

وأخرج الدارقطني (٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.

وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: "أنه قال له ﷺ: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال] (٥): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله ﷺ: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا] (٦) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ ﷺ عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود (٧) مطولًا.

قال الخطابي (٨): إسناده ليس بذاك.

وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.

قال المنذري (٩): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله ﷺ من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.

فجملة عدد من ذكره المصنف ﵀ سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،