نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
قوله: (خذفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة
مفتوحة ثم فاء، وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف (١): وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. انتهى.
٢/ ٢٨٧ - (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ سُليمٍ قالتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ على المَرْأةِ الغُسل إذا احْتَلمَتْ؟ قالَ: "نَعَمْ إذا رَأَتِ المَاءَ"، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ المرْأَةُ؟ فقالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِما يُشْبِهُها ولدُها" مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٢). [صحيح]
للحديث ألفاظ عند الشيخين (٣)، ورواه مسلم (٤) من حديث أنس عن أُم سليم، ومن حديث عائشة: "أن امرأة سألت"، وأخرجه الترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧).
وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن بسرة سألت": أخرجه ابن أبي شيبة (٨).
وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (٩).