Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب التشديد في [الولايات] وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٤١٧

وفي معناه أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده (١).

ومنها حديث أبي هريرة عند البيهقي (٢) في السنن بلفظ: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يكفه العدل أو يوبقه الجور".

ومنها حديث ابن عباس: "ما من أمير يؤمّر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة"، أخرجه الطبراني في الكبير (٣).

وأخرج البيهقي (٤) حديثًا آخر عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا.

وحديث عبادة أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (٥)، والبيهقي في الشعب (٦) من حديث سعد بن عبادة.

وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (٧)، والبيهقي في السنن (٨)، وابن حبان (٩)، وحسنه الترمذي (١٠).

قوله: (فقد ذبح بغير سكين) بضم الذال المعجمة مبني للمجهول.

قال ابن الصلاح (١١): المراد ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.

وقال الخطابي (١٢) ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين.