نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
حديث المخزومية (١) تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه.
وقول عمر لغيلان (٢) تقدم في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.
وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه (٣) في إسناده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٤)، حدثنا محمد بن فضيل، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس جميعًا عن يزيد بن أبي زياد (٥) عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان … فذكره، ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه.
وقال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها. اهـ.
وحديث أبي الزاهرية قال في مجمع الزوائد (٦): رجال أحمد رجال الصحيح.
ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم (٧).
وحديث بريدة سكت عنه أبو داود (٨)، والمنذري (٩)، ورجال إسناده ثقات.
وأخرج الطبراني في الأوسط (١٠) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة".