Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٣١٩

حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود (١)، والنسائي (٢)، والترمذي (٣)، والحاكم في المستدرك (٤)، ورجال إسناده رجال الصحيح.

وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا ابن سعد (٥)، والبغوي (٦)، وابن قانع (٧)، والطبراني في الكبير (٨)، والبيهقي في السنن (٩)، والضياء المقدسي في المختارة وصححه، وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري.

وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف (١٠).

قوله: (فإذا آتاك الله مالًا) ذكره النبيّ ﷺ إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة عليه يدلُّ: على أنه علة، لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإِعادة ذكره فائدة، وكان ذكره عبثًا، وكلام الشارع منزّه عنه.

قوله: (فلير) بسكون لام الأمر، والياء المثناة التحتية مضمومة، ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة، ويجوز أيضًا بالمثناة من تحت المفتوحة.

وفيه: أنَّه يستحبّ للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء،