Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخممة في تركه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٧١

وهو مذهب مالك (١)، وأبي حنيفة (٢) والشافعي (٣) وابن المبارك، وأحمد (٤)، وإسحاق بن راهويه (٥)، ويحيى بن يحيى، وأبي ثور (٦)، وأبي خيثمة، وسفيان الثوري (٧)، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته [النار] (٨).

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإِبل (٩).

استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب (١٠).

واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها ههنا (١١). وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين: الأول: أنه منسوخ بحديث جابر الآتي. الثاني (١٢): أَن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.

قال النووي (١٣): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم