Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن والأربعون] باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٤/ ٢٨٠

وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس.

قال النووي (١): فيه: قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق.

وأما المعاهد والذمي فقال مالك (٢) والأوزاعي (٣): ينتقض عهده بذلك.

وعند الشافعية (٤) خلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا.

وحديث فرات (٥) المذكور في الباب يدلّ على جواز قتل الجاسوس الذمي.

وذهبت الهادوية (٦) إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل أو حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة، وإذا اختلّ شيء من ذلك حبس فقط.

قوله: (وعن فرات) بضم الفاء، وراء مهملة، وبعد الألف تاء مثناة فوقية؛ وهو: عجلي، سكن الكوفة وهاجر إلى النبيّ ﷺ ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة.

قوله: (روضة خاخ) (٧) بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق.

قوله: (ظعينة) (٨) بالظاء المعجمة بعدها عين مهملة: وهي المرأة.

قوله: (من عقاصها) (٩) جمع عقيصة: وهي الضفيرة من شعر الرأس، وتجمع أيضًا على عقص.

قوله: (من حاطب) بحاء مهملة، وبَلْتَعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة.

قوله: (إنه قد شهد بدرًا) ظاهر هذا: أن العلة في ترك قتله كونه ممن شهد بدرًا، ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتل؛ ففيه متمسك لمن قال: إنه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين.