Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب الوضوء من مس المرأة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٢٠

وزيد بن أسلم (١) وغيرهم (٢).

وذهب علي (٣) وابن عباس (٤) وعطاء (٥) وطاوس (٦) والعترة جميعًا (٧) وأبو حنيفة (٨) وأبو يوسف إلى أَنه لا ينقض. قال أَبو حنيفة وأَبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ.

قال الأولون: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع (٩).