Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب توقيت مدة المسح

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٨٤

وحديث خزيمة بن ثابت أَخرجه أيضًا ابن ماجه (١) وابن حبان (٢)، وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) وهي بلفظ: "ولو استزدناه لزادنا" وفي لفظ: "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا" وأخرجه الترمذي (٦) بدون الزيادة قال الترمذي (٧) قال البخاري: "لا يصح عندي لأنه لا يُعرف للجدلي سماعٌ من خزيمة، وذُكر عن يحيى بن معين (٨) أنه قال: هو صحيح".

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٩): "قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعًا، والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة". وادعى النووي في شرح المهذب (١٠) الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ (١١): وتصحيح ابن حبان له [رَدٌّ] (١٢) عليه.

والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أَيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. وقد ذكرنا الخلاف فيه، وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا (١٣).

والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها