Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب دية الجنين

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٣/ ١٨٧

وروى الإسماعيلي (١) عن هشام أنه قال: الملاص: الجنين. وقال صاحب البارع (٢): الإملاص: الإسقاط.

قوله: (فشهد محمد بن مسلمة) زاد البخاري (٣) في روايةٍ: "فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد له".

وفي رواية له (٤) أن عمر قال للمغيرة: لا نبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي ﷺ قضى به.

قوله: (فسطاط) (٥) هو الخيمة.

قوله: (فقضى فيها على عصبة القاتلة) في حديث أبي هريرة (٦) المذكور: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها".

وفي حديث ابن عباس (٧) المذكور أيضًا: "فقضى على العاقلة بالدية"، وظاهر هذه الروايات يخالف ما في الرواية الأولى من حديث أبي هريرة (٦) حيث قال: "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة".

ويمكن الجمع بأن نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هي المحكوم عليها بالجناية في الأصل فلا ينافي ذلك الحكم على عصبتها بالدية، والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام.

ووقع في رواية عند البيهقي (٨) فقال أبوها: "إنما يعقلها أبوها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال: الدية على العصبة"، وفي حديث أبي هريرة (٦) المذكور: "فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها، وسيأتي