الدارقطني (١). ووواه الطبراني (٢) عن أَبي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب (٣) عن الوازع بن نافع (٤)، قال ابن أَبي حاتم عن أبيه (٥): "هذا باطل، والوازع ضعيف"، وذكره العقيلي في الضعفاء (٦) في ترجمة المغيرة وقال: "لا يتابعه عليه إلا مثله". وأخرج الطبراني (٧) عن ابن مسعود أن رَجُلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ عن الرجلِ يَغْتسلُ مِنَ الجَنابة فيخطئُ بعضَ جَسَدِه [الماء] (٨) فقالَ: "ليَغْسِلْ ذلِكَ المكانَ ثم ليُصَل" وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز (٩).
وروي عن النبي ﷺ أنه أَمر بإعادة الوضوء، وأعله بن أبي حاتم (١٠) بالإِرسال وأصله في صحيح مسلم (١١) وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: "ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" وهو يدل على وجوب الإِعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة (١٢)، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين (١٣)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.