Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٢/ ٤١١

وعن أبي ذرٍّ عند عبد الرزاق (١) رفعه: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"، وفي إسناده انقطاع أيضًا.

وعن عليّ موقوفًا عند عبد الرزاق (٢) أيضًا.

وعن عمر موقوفًا عنده (٣) أيضًا.

والحديث يدلُّ على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو رجعةٍ، أو عتاق؛ كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك.

أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية (٤) والحنفية (٥) وغيرهم.

وخالف في ذلك أحمد (٦) ومالك (٧) فقالا: إنَّه يفتقر اللفظ الصريح إلى