وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (٢).
ورواه في الفتح (٣) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (٤): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور (٥) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر (٦)، والباقون لم يوقتوا.
قال ابن حزم (٧): "إن النبي ﷺ مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني (٨) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي ﷺ: كان