Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب ميراث الحمل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١١/ ٣٥٨

٣١/ ٢٥٦٨ - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالا: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ: لا يَرِثُ الصَّبِي حتَّى يَسْتَهِلَّ. ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله) (١). [صحيح]

حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف.

وقد روي عن ابن حبان (٢) تصحيح الحديث.

وحديث جابر أخرجه أيضًا الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) بلفظ: "إذا استهلَّ السقط صُلِّي عليه وورث"، وفي إسناده إسماعيل بن مُسلم وهو ضعيف.

قال الترمذي (٧): وروي مرفوعًا والموقوف أصح، وبه جزم النَّسَائِي، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه.