Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب ما جاء في ذوي الأرحام [والموالي] من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١١/ ٣٤٦

قالوا: وصله أيضًا [الدارقطني (١)] (٢) من حديث أبي هريرة.

ويُجاب: بأنه ضعَّفه بمسعدة بن اليسع الباهلي.

قالوا: وَصَله الحاكم (٣) أيضًا من حديث ابن عمر وصحَّحه.

ويُجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف (٤).

قالوا: روى له الحاكم (٥) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن [الحارث بن عبْدٍ] (٦) مرفوعًا.

ويُجاب: بأنَّ في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك (٧).

قالوا؛ أخرجه الدارقطني (٨) من وجه آخر عن شريك.

ويُجاب: بأنه مرسلٌ. وكلُّ هذه الطُّرق لا تقوم بها حجَّةٌ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها: أنَّه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام، على أنَّه قد قيل: إنَّ المراد بقوله: لا ميراث لهما: أي مقدَّر.

ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب: ميراث ابن