Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب ما يعد من الوقف

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١١/ ٢٢٦

ومن ذلك حديث أبي قتادة عند النَّسَائِي (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) مرفوعًا: "خيرُ ما يخلفه الرجل بعدَهُ ثلاثٌ: ولدٌ صالحٌ يدعو لَهُ، وصدقةٌ تجري يبلُغُهُ أجرُهَا، وعِلْمٌ يعمل به من بعدِهِ".

والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير، ومن ذلك وقف أبي طلحة الآتي (٤) وقولُ رسول الله ﷺ له: "أرى أن تجعلها في الأقربين".

وما روي من حديث أنس عند الجماعة (٥): "أن حسان باع نصيبه منه"، فمع كونِ فعلِهِ ليس بحجَّةٍ قد رُوي أنه أنكر عليه.

ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم عليٌّ، وأبو بكرٍ، والزبيرُ، وسعيدُ، وعمرُو بن العاص، وحكيمُ بن حزام، وأنسُ وزيدُ بن ثابتٍ، روى ذلك كله البيهقي (٦).