Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١١/ ١٣٣

وقال عياض (١): لا يجوز غيره.

وقال الخليل (٢): هي بسكون القاف؛ وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط.

قال الأزهري (٣): هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث: الفتح.

وقال الزمخشري في "الفائق" (٤): بفتح القاف والعامة تسكنها.

قال في الفتح (٥): وفيها لغتان أيضًا، لُقاطة بضم اللام ولَقطة [بفتحهما] (٦).

قوله: (وأشباهه) يعني كل شيء يسير.

قوله: (ينتفع به) فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات، ولا يحتاج إلى تعريف.

وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد (٧) والطبراني (٨) والبيهقي (٩) والجوزجاني. واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا: "مَن التقطَ لُقَطةً يسيرةً حَبْلًا أو دِرْهمًا أو شِبْهَ ذلك، فليعرِّفْها ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ كان فوقَ ذلك فليعرِّفْه سِتة أيامٍ". زاد الطبراني (٧): "فإنّ جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها".

وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى (١٠)، وقد صرح جماعة