Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول: على ماذا عامل رسول الله ﷺ اليهود في أرض خيبر؟]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣٩٤

حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (١) من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحديث معاذ (٢) رجال إسناده رجال الصحيح، ولكن طاوس لم يسمع من معاذ (٣) وفيه نكارة لأن معاذًا مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان.

قوله: (كتاب المساقاة والمزارعة) المساقاة: ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، وإليه ذهب الجمهور (٤)، وخصَّها الشافعي (٥) في قوله الجديد بالنخل والكرم؛ وخصها داود (٦) بالنخل.

وقال مالك (٧): تجوز في الزرع والشجر، ولا تجوز في البقول عند الجميع. وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها.

والحاصل أن من قال: إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النصّ؛ ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره.

والمزارعة مفاعلة من الزراعة (٨) قاله المطرزي.

وقال صاحب الإقليد (٩): من الزرع.