Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب ضمان دين الميت المفلس

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٢٩٤

قوله: (ثلاثة دنانير)، في الرواية الأخرى (١): "ديناران".

وفي رواية لابن ماجه (٢) وأحمد (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي قتادة: "سبعة عشر درهمًا".

وفي رواية لابن حبان (٥) من حديثه: "ثمانية عشر"، وهذان دون دينارين.

وفي رواية لابن حبان أيضًا (٦) من حديثه: "ديناران".

وفي رواية له (٧) أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك.

وفي مختصر المزني (٨) من حديث أبي سعيد الخدري أن الدين كان درهمين.

ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرًا.

فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال: ديناران ألغاه؛ أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران.

فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال: دينَاران فباعتبار ما بقي