Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الكتاب العاشر] كتاب الرهن

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٢٨١

فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولًا، وتارة على ما كان عليه [آخرًا] (١).

وقال في الفتح (٢): لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة، وألغى الجبر أخرى.

ووقع لابن حبان (٣) عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد (٤) في رواية: "فما وجد النبي ﷺ ما يفتكها به حتى مات".

والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه.

وفيها أيضًا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور (٥)، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر، وأيضًا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.

وخالف مجاهد (٦) والضحاك فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد