Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب وجوب [تبيين] العيب

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٢١٦

وأحمد (١) من حديث أبي بردة بن نيار.

والحاكم (٢) من حديث عمير بن سعيد عن عمه.

وحديث العداء أخرجه أيضًا النسائي (٣) وابن الجارود (٤) وعلقه البخاري (٥).

قوله: (لا يحل لمسلم … ) إلخ، وكذلك قوله: (لا يحل لأحد … ) إلخ، دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري.

قوله: (فليس منا)، لفظ مسلم (٦): "فليس مني".

قال النووي (٧): كذا في الأصول، ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعملي وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني.

وهكذا في نظائره مثل قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (٨)، وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، اهـ.