قوله: (اشتريها) في ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه، وبه قال أحمد (٢) وربيعة والأوزاعي (٣) والليث (٣) وأبو ثور (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥) في أحد قوليه، واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك، كذا في الفتح (٦)؛ وإلى مثل ذلك ذهب الهادي (٧) وأتباعه.
وقال أبو حنيفة (٨) والشافعي (٩) في أصح القولين عنه وبعض المالكية: أنه لا يجوز بيعه مطلقًا، ويروى عن ابن مسعود (١٠).
وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات. ويجاب بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجز.