Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٥١

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (١).

وعن ابن عباس عند ابن حبان (٢).

وعن ابن مسعود عند الحاكم (٣).

وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط (٤) من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".

حسنه الحافظ في بلوغ المرام (٥).

وأخرجه البيهقي (٦) بزيادة: "أو ممن يعلم [أن] (٧) يتخذه خمرًا".

وقد استدل المصنف ﵀ [تعالى] (٨) بحديثي الباب على تحريم بيع