وقال في مجمع الزوائد (١): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار (٢) والطبراني (٣) في الكبير والأوسط.
وفي الباب عن ابن [عمر] (٤) عند الدارقطني (٥) وابن عبد البر (٦).
قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد (٧) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي (٨) فقال: بأن [يقول] (٩): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.
ونقل ابن الرفعة (١٠) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.
أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
وقد فسر ذلك الشافعي (١١) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد