Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب بيعتين في بيعة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٤٤

وقال في مجمع الزوائد (١): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار (٢) والطبراني (٣) في الكبير والأوسط.

وفي الباب عن ابن [عمر] (٤) عند الدارقطني (٥) وابن عبد البر (٦).

قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد (٧) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي (٨) فقال: بأن [يقول] (٩): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.

ونقل ابن الرفعة (١٠) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.

أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.

وقد فسر ذلك الشافعي (١١) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد