واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره المصنف.
ومن جملة من استدل به البغوي (١). ووجه الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية.
وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيء (٢)، وليس هذا محل ذكرها.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار، وروي ذلك عن ابن مسعود (٣) وإبراهيم النخعي (٤) وعكرمة (٥)، وتمسكوا بما ورد في النهي [عن النُّهْبَى] (٦)، وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهاب، ولا يخرج منه إلا ما خصّ بمخصص صالح (٧).