وجابر (١)، وعقبة بن عامر (٢)، ورجل من أصحاب النبي ﷺ، انتهى.
وحديث أم بلال أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري والبيهقي (٣) وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول.
وحديث مجاشع بن سليم (٤) في إسناده عاصم بن كليب. قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي (٥): صالح، وأخرج له مسلم.
وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص (٦) وسكت عنه ورجال إسناده ثقات.
قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك (٧)، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمًا.
وذهب الجمهور (٨) إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز.
واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ