Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي عشر] باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٤٦٣

الأشهر عن أهل اللغة (١) وجمهور أهل العلم (٢) من غيرهم.

وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولدًا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان برين هرمين فثمانية.

قوله: (شاتك شاة لحم)، أي ليست أضحية ولا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به.

قوله: (إن عندي داجنًا، إلخ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.

وفي رواية لمسلم (٣): "إن عندي جذعًا"، وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي (٤): وهذا متفق عليه.

قوله: (من ذبح قبل الصلاة)، يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح.

٣٠/ ٢١٠٣ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقولُ: "نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الأضْحِيةُ الْجَذَع مِنَ الضَّأنِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٥) والتِّرمذِيُّ) (٦). [حسن لغيره]