Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع] باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٤٥٦

وأخرج البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) من حديث البراء قال: "كان رسول الله ﷺ له شعر يبلغ شحمة أذنيه". قال القاضي (٥): "الجمع بين هذه الروايات: أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر ويطول بحسب ذلك".

٣١/ ١٤٨ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ كانَ لهُ شَعرٌ فلْيُكْرِمْهُ" رَواهُ أبُو دَاوُدَ) (٦). [حسن لغيره]

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد صرَّح أبو داود أيضًا أنه لا يسكت إلَّا عن ما هو صالح للاحتجاج به (٧). ورجال إسناده أئمة ثقات.

قال في "الفتح" (٨): وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عائشة [﵂] (٩) في الغيلانيات (١٠) وإسناده حسن أيضًا. اهـ.