Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الحادي والعشرون] باب المبيت بمنى ليال منى ورمي الجمار في أيامها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٣٧٣

ورخص الحنفية (١) في الرمي يوم النفر قبل الزوال.

وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه، والأحاديث المذكورة ترد على الجميع (٢).

قوله: (نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان، أي نراقب الوقت المطلوب.

قوله: (مشى إليها) أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيًا وراكبًا جائز لكن اختلفوا في الأفضل، وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة وفي غيرها.

قال الجمهور: المستحب المشي وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمشي في غيره والذي ثبت عنه ﷺ الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقًا (٣).

١٠١/ ٢٠٤١ - (وعَنْ سَالِمٍ عن ابْنِ عُمَرَ أنهُ كانَ يَرْمِي الْجَمرةَ الدُّنْيا بِسَبعِ