نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
Printed page ٩/ ٣٧١
ومنه ما أخرجه أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) عن عاصم بن عدي "أن رسول الله ﷺ رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى" وسيأتي (٥).
والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل.
وقد اختلف في وجوب الدم لتركه، فقيل: يجب عن كل ليلةٍ دم، روي ذلك عن المالكية (٦).
وقيل: صدقة بدرهم.
وقيل: إطعام.
وعن الثلاث دم، هكذا روي عن الشافعي (٧)، وهو رواية عن أحمد (٨)، والمشهور عنه (٨) وعن الحنفية (٩) لا شيء عليه.
قوله: (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي (١٠) عن الشافعي أن صفته؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.