Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٣٥٠

معين وغيره قالوا: [يقال] (١): إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.

وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أحمد (٢) وأبي داود (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) مرفوعًا بلفظ: "إِذَا رَمَيْتُمْ [وحلقتم] (٦) فَقَدْ حَل لكُمْ الطيب والثياب وكُلَّ شيءٍ إلا النساءَ".

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف (٧).

وعن أم سلمة عند أبي داود (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) [بنحوه] (١١)، وفي إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث.

قوله: (فقد حل لكم كل شيء إلّا النساء)، استدلت به العترة (١٢) والحنفية (١٣) والشافعية (١٤) على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع.

قال مالك (١٥): والطيب.

وروي نحوه عن عمر (١٦) وابن عمر وغيرهما.

وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.