Printed page ٩/ ٢٠١
وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة (١): يجوز للمحرم أن يتزوّج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء.
وتُعقِّب بأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.
وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي.
وقال بعض الشافعية (٢) والإِمام يحيى (٣): إنه يجوز أن يُزوِّج المحرم بالولاية العامة، وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصِّص.
قوله: (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف.
قوله: (في الظلة) بضم الظاء وتشديد اللام: كلّ ما أظلّ من الشمس (٤).
قوله: (التي بنى بها فيها)، أي التي زفت إليه فيها (٥).