Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ١٩٦

قوله: (بين القرنين) أي قَرْني البئر.

قوله: (أرسلني إليك ابن عباس .. ) إلخ. قال ابن عبد البر (١): الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي ﷺ أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس.

قوله: (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه.

وفي رواية للبخاري (٢): "جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه".

قوله: (لإنسان)، قال الحافظ (٣): لم أقف على اسمه.

قوله: (فقال هكذا رأيته ﷺ يفعل)، زاد في رواية للبخاري (٤): فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا، أي: لا أجادلك.

والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله.

قال ابن المنذر (٥): أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك في الموطأ (٦) عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.

وروي عن مالك (٧) أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء.

وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها.