Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٥٤

وفي رِوَايَةٍ (١): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".

وفِي رِوَايَةٍ (٢): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".

وفي رِوَايَةٍ (٣): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ (٤): "بَرِيدًا"). [شاذ]

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح (٥)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.

واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.

قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح (٦): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.

[قال] (٧) النووي (٨): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.