Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٤٥٠

أصوم يومًا مكانه". قال النسائي (١): هي خطأ: يعني الزيادة، ونسب الدارقطني الوهم فيها إلى محمد بن عمرو الباهلي، ولكن رواها النسائي (٢) من غير طريقه وكذا الشافعي (٣).

وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد عند البيهقي (٤) بإسناد قال الحافظ (٥): حسن، قال: "صنعت للنبي ﷺ طعامًا، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت".

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين.

ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم (٦).

وحكى الترمذي (٧) عن قوم من أصحاب النبي ﷺ أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر، قال: وهو قول مالك بن أنس (٨)، واستدلوا بحديث عائشة