Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٣٨٠

وابن عباس (١) وأبو هريرة (٢).

وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفًا.

وقال النخعي (٣) وأبو حنيفة وأصحابه (٤): إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٥)، ولم يذكرها.

وأجيب بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدم، ويدل على ثبوتها قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٥).

قال في البحر (٦): ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقًا إلا ما خصه الإجماع.

وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا.

وحكي في البحر (٦) عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا.