Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٣٦٨

والحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه، وقد تقدم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدم تحقيقه.

وأنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة (١) والفقهاء (٢) إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا: إنها تفطر حتمًا.

قال أبو طالب (٣): ولا خلاف في الجواز.

وقال الترمذي (٤): العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق اهـ.

وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي (٥) في أحد أقواله. وقال مالك (٦) والشافعي (٧) في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض (٨).