Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٢٥٢

فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم.

ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها.

ولو سلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر.

وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر، فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية.

والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهبت إليه المالكية (١) وجماعة من الزيدية، واختاره المهدي (٢) منهم وحكاه القرطبي (٣) عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها.

ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر (٤) من أن هذا القول خلاف الإجماع.

قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة (٥).