Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ١٦٩

وَفِي لَفْظٍ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغنيّ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَابْنُ مَاجَهْ) (٢). [صحيح]

الحديث [أيضًا] (٣) أخرجه أحمد (٤) ومالك في الموطأ (٥) والبزار (٦) وعبد بن حميد (٧) وأبو يعلى (٨) والبيهقي (٩) والحاكم وصححه (١٠).

وقد أعلّ بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ، ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها.

قوله: (لغني)، قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين.

قوله: (إلا في سبيل الله)، أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة.

قوله: (أو ابن السبيل)، قال المفسرون (١١): هو المسافر المنقطع يأخذ من