Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٤٢

يصيد صيد مكة، وإنما عين ﷺ نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية.

وأما حديث تغريم كاتم الضالة (١)، والمخرج غير ما يأكل من الثمر (٢). وقضية المددي (٣) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا وسنة بتحريم مال الغير.

قال الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ (٤)، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ (٥).

وقال ﷺ خطبة حجة الوداع: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم" الحديث قد تقدم (٦).

وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (٧).