Printed page ٨/ ٣٨
وقال في الغيث (١): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.
واستدلوا بحديث بهز هذا (٢) وبهمِّ النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (٣)، وقد تقدم في الجماعة.
وبحديث عمر عند أبي داود (٤) قال: قال النبي ﷺ: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (٥).
قال البخاري (٦): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.
وقال الدارقطني (٧): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود (٨): وهذا أصح.
وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.