Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٣٦

ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك (١) والشافعي (٢) في أحد قوليه.

قوله: (وشطر ماله) أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم (٣) من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ، وهكذا قال البيهقي (٤) وأكثر الشافعية (٥).

قال في التلخيص (٦): وتعقبه النووي (٧) فقال: الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.

وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. وحكى صاحب ضوء النهار (٨) عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر.

وزعم الشافعي (٩) أن الناسخ حديث ناقة البراء (١٠)، لأنه ﷺ حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه ﷺ في تلك القضية أضعف الغرامة.