Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني عشر] باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٧٨

وفي الحديث أيضًا أن الصبيّ إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبيّ مما يلي الإِمام والمرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمَر.

وقد ذهب إلى ذلك الهادي (١) والقاسم (١) والمؤيد بالله (١) وأبو طالب (١) والشافعية (٢) والحنفية (٣).

وقال القاسم (٤) بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري (٥) وسالم بن عبد الله (٦): بل الأولى العكس، ليلي القبلة الأفضل.

وفيه أيضًا دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه.

ويؤيده قوله ﷺ: "لا يؤمّ الرجل في سلطانه" (٧)، وقد تقدم (٨) في الصلاة.

وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإِمام والوليّ أيهما أولى، فعند أكثر العترة (٩) وأبي حنيفة وأصحابه (١٠) أن الإِمام وواليه أولى.

وعند الشافعي (١١) والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه (١٢): أن الوليّ أولى.