Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب ترك الصلاة على الشهيد

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٠٣

قال الحافظ (١): ورجاله ثقات.

وقد أعله الشافعي (٢) بأنه متدافع؛ لأن الشهداء كانوا سبعين فإذا أتي بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف تكون سبعين؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانية وعشرين تكبيرة.

وأجيب بأن المراد صلى عل سبعين نفسًا وحمزة معهم كلهم، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة.

وعن ابن مسعود عند أحمد (٣) بلفظ: " [رفع] (٤) الأنصاري وترك حمزة فصلى عليه ثم جيء برجل من الأنصار ووضعوه إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة".

وفي الباب أيضًا حديث أبي سلام عن رجل من الصحابة عند أبي داود (٥)، وقد تقدم في باب ترك غسل الشهيد.

هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، قال الترمذي (٦): قال بعضهم: يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق.

وقال بعضهم: لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد" اهـ.