Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب صفة الكفن للرجل والمرأة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٢٨٨

وأخرجه أيضًا الترمذي وصححه (١)، وابن ماجه (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله، وقد تقدم في اللباس (٥).

وفي الباب عن عمران بن الحصين عند الطبراني (٦). وعن أنس عند أبي حاتم في العلل (٧) والبزار في مسنده (٨).

وعن ابن عمر عند ابن عديّ في الكامل (٩).

وعن أبي الدرداء عند ابن ماجه (١٠) يرفعه: "أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض".

والحديث يدلّ على مشروعية لبس البياض، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعية تكفين الموتى في الثياب البيض، وهو إجماع كما تقدم في شرح الحديث الذي قبله.

وقد تقدم أيضًا عن الحنفية (١١) أنهم يستحبون أن يكون في الأكفان ثوب حبرة، واستدلوا بما سلف.