Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب صفة الكفن للرجل والمرأة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٢٨٥

ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود: أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان، وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد، أو ليس [فيها] (١) القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف.

ويجاب بأن الاحتمال الأوّل هو الظاهر، وما عداه متعسف فلا يصار إليه.

قوله: (جدد) هكذا وقع عند المصنف، وكذلك رواه البيهقي (٢)، وليس في الصحيحين لفظ: "جدد"، ووقع في رواية لهما (٣) بدل "جدد" "من كرسف" وهو القطن.

قوله: (بيض) فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض.

قال النووي (٤): وهو مجمع عليه.

قوله: (سحولية) (٥) بضم المهملتين، ويروى بفتح أوّله: نسبة إلى سحول قرية باليمن.

قال النووي (٦): والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين.

قال ابن الأعرابي (٧) وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن.

وقال ابن قتيبة (٨): ثياب بيض ولم يخصها بالقطن.

وفي رواية للبخاري (٩) "سحول" بدون نسبة، وهو جمع سحل، والسحل: الثوب الأبيض النقيّ، ولا يكون إلا من قطن كما تقدم.

وقال الأزهري (١٠): بالفتح: المدينة، وبالضم: الثياب. وقيل: النسبة إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب: أي ينقيها، كذا في الفتح (١١).